(على الأصح) عملا بأشهر الروايات وأرجحها سندا (١) ، واعتضادا بالنهي الوارد
______________________________________________________
ـ الماء قبل الركوع من الركعة الأولى فقد بطل تيممه فعليه الوضوء واستئناف الصلاة وإن كان بعد الركوع فلا يبطل ويتم الصلاة للأخبار منها : صحيح زرارة : (قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ، قال عليهالسلام : فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإن التيمم أحد الطهورين) (١).
وخبر عبد الله بن عاصم عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء ، فقال عليهالسلام : إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته) (٢).
وذهب المشهور إلى أنه يمضي إذا تلبس بتكبيرة الإحرام ولم يركع ولم يقرأ لخبر محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قلت له : رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ، قال عليهالسلام : يمضي في الصلاة) (٣) ، وصحيح زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي جعفر عليهالسلام : (في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال عليهالسلام : لا ، ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم) (٤) ، والأخير وإن كان مورده إصابة الماء بعد الركعتين إلا أن التعليل فيه دال على عدم نقض الصلاة إذا دخلها بتيمم ولو وجد الماء قبل الركوع من الركعة الأولى ، وقد حملت النصوص السابقة عند المشهور على الاستحباب.
وفيه : إن مستند المشهور مطلق فلا بد من حمله على الأخبار المقيدة بالركوع من باب حمل المطلق على المقيد.
وعن سلّار أنه ينقض الصلاة إلا إذا قرأ فلا ينقض وهو مما لا شاهد له كما اعترف بذلك جماعة.
وعن ابن حمزة في الوسيلة من وجوب القطع مطلقا عند سعة الوقت وإلا فلا وهو أيضا مما لا شاهد له كما اعترف بذلك جماعة أيضا.
(١) لصحة خبر زرارة ومحمد بن مسلم المتقدم ، وفيه أن خبر زرارة المقيد بالركوع صحيح أيضا.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب التيمم حديث ١ و ٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب التيمم حديث ٣ و ٤.