المعدن ، ووجه الجواز بقاء اسم الأرض.
(ويستحبّ من العوالي) (١) ، وهي ما ارتفع من الأرض للنص ، ولبعدها من النجاسة ، لأن المهابط تقصد للحدث ، ومنه سمي الغائط لأن أصله المنخفض ، سمّي الحالّ باسمه لوقوعه فيه كثيرا.
(والواجب) في التيمم(النية) (٢) وهي القصد إلى فعله ، وسيأتي بقية ما يعتبر فيها (٣) ، مقارنة لأول أفعاله (٤) (و) هو (٥) (الضرب على الأرض بيديه) معا (٦) ،
______________________________________________________
ـ وهما ممسوخان) (١) لكنه ضعيف في نفسه ولم يعمل به أحد من الأصحاب.
(١) يستحب أن يكون التيمم من ربى الأرض وعواليها ، كما أنه يكره التيمم من مهابطها للإجماع في الخلاف ، ولبعد العوالي عن النجاسات وزوالها عنها غالبا بالسيول والرياح ، وقد ورد تفسير الصعيد بالموضع المرتفع في الفقه الرضوي : (الصعيد الموضع المرتفع عن الأرض ، والطيب الذي ينحدر عنه الماء) ().
(٢) المشتملة على قصد الفعل مع التقرب ، إجماعي بل عن المعتبر والتذكرة وجامع المقاصد والروض دعوى إجماع علماء الإسلام ، ويقتضيه مرتكزات المتشرعة فإن رافع الحدث عبادة عندهم بخلاف رافع الخبث.
(٣) من قصد البدلية والاستباحة والوجه.
(٤) بناء على أن النية إخطارية كما تقدم في بحث نية الوضوء ، وقد عرفت أنها على نحو الداعي فيمكن إيجادها قبل الفعل وتستمر إلى انتهائه.
(٥) أي التيمم.
(٦) فيضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض ونسب إلى المشهور بل في الذكرى نسبته إلى معظم عبارات الأصحاب للأخبار منها : خبر عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله عليهالسلام : (أنه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينه وكفيه مرة واحدة) ().
وخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما وتمسح بهما ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ما يسجد عليه حديث ١.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب التيمم حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب التيمم حديث ٦ و ٧ و ٥.