الأجسام القالعة للنجاسة غير المحترمة (١). ويعتبر العدد في ظاهر النص ، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة ، فلا يجزي ذو الجهات الثلاث (٢). وقطع المصنف في غير الكتاب بإجزائه ، ويمكن إدخاله (٣) على مذهبه في شبهها (٤).
واعلم أن الماء مجز مطلقا (٥) ، بل هو أفضل من الأحجار على تقدير إجزائها (٦). وليس في عبارته هنا ما يدلّ على إجزاء الماء في غير المتعدّي نعم يمكن استفادته من قوله سابقا الماء مطلقا (٧) ، ولعله اجتزأ به.
(ويستحبّ التباعد) عن الناس بحيث لا يرى تأسّيا بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٨) ، فإنه
______________________________________________________
(١) قال الشارح في الروض : «المحترم أقسام ، ما كتب عليه شيء من كلام الله تعالى أو العلم كالحديث والفقه والتربة الحسينية ـ إلى أن قال ـ : ومن المحترم المطعوم لأن له حرمة تمنع من الاستهانةبه».
(٢) لتقييد الأخبار بالثلاثة ، ونسب الشارح في الروض إلى الشهرة الاكتفاء باستعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات لأن الظاهر من المسح بثلاثة أحجار هو ثلاثة مسحات ، وهي تتم باستعمال الحجر من جهاته الثلاثة ويؤيده النبوي : (إذا جلس أحدكم لحاجته فليمسح ثلاث مسحات) كما في الجواهر ، وهو غير موجود بحسب التتبع من طرقنا ولعله من طرق العامة ، نعم ورد في غوالي اللآلي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : (وليستنج بثلاث مسحات) (١) إلا أنه محمول على أن ذلك بثلاثة أحجار لما تقدم وللنبوي الآخر الوارد في الغوالي أيضا (وليستنج بثلاثة أحجار أبكار(٢) ).
(٣) أي ذي الجهات الثلاث.
(٤) هنا في اللمعة.
(٥) مع التعدي وغيره ، ومع التعدي متعين وقد تقدم الكلام فيه.
(٦) وذلك عند عدم التعدي.
(٧) عند الكلام في المطهرات.
(٨) والتباعد هو استتار الشخص بحيث لا يرى وذلك يتم إما بالابتعاد عن أعين الناظرين أو أن يلج حفيرة أو يدخل بناء ، وذلك للأخبار منها : خبر حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال لقمان لابنه : إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم ـ إلى أن قال ـ : وإن ـ
__________________
(١ و ٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٤ و ٩.