لم ير قط على بول ولا غائط. (والجمع بين المطهّرين) (١) الماء والأحجار مقدما للأحجار في المتعدي وغيره (٢) مبالغة في التنزيه ولإزالة العين والأثر على تقدير إجزاء الحجر ، ويظهر من إطلاق المطهّر (٣) استحباب عدد من الأحجار مطهر (٤) ، ويمكن تأديه بدونه (٥) لحصول الغرض.
(وترك استقبال) جرم(النّيرين) الشمس والقمر بالفرج (٦) ، أما جهتهما فلا
______________________________________________________
ـ أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض) (١) وللمرسل عن أبي عبد الله عليهالسلام : (من أتى الغائط فليستتر) (٢) وفي شرح النفلية عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : (أنه لم ير على بول ولا غائط) (٣).
(١) قد تقدم الكلام في الدليل ، والجمع لما في الأحجار من إزالة العين وما في الماء من إزالة الرائحة.
(٢) الأكثر على تخصيص الجمع في غير المتعدي ، وفي المعتبر الاستحباب وإن تعدى ، والأخبار ظاهرة في غير المتعدي.
(٣) في عبارة المصنف حيث قال : والجمع بين المطهرين.
(٤) وهو الثلاثة كما تقدم.
(٥) أي تأدي التطهير بدون العدد المخصوص وهو الثلاثة إذا حصل النقاء بالأقل لتحقق معنى الاستنجاء.
وفيه : إن الأخبار قد قيدته بالثلاثة فلا بد منها.
(٦) ذهب المشهور إلى كراهة استقبال النيرين بالفرج للأخبار منها : خبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : (نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول) (٤) وخبر عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يبولنّ أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به) (٥) وخبر الفقيه المروي عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر) (٦) ، وذهب المفيد والصدوق إلى الحرمة تمسكا بهذه الأخبار والمشهور حملوها على الكراهة.
وأما الاستدبار فقد ادعى فخر المحققين الإجماع على عدم كراهته ومال إليه في الذكرى وروض الجنان وجزم به سيد المدارك ، وعن جماعة تعميم حكم الكراهة للاستدبار ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١ و ٤ و ٣.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١ و ٢ و ٤.