بأس ، وترك استقبال (الرّيح) واستدبارها بالبول والغائط لإطلاق الخبر (١) ، ومن ثم (٢) أطلق المصنف ، وإن قيّد في غيره بالبول. (وتغطية الرأس) (٣) إن كان
______________________________________________________
ـ لمرسل الفقيه قال : (وفي خبر آخر : لا تستقبل الهلال ولا تستدبره) (١) ويتم الحكم في الشمس لعدم الفصل.
ثم إن الكراهة لاستقبال عين الشمس والفرج كما هو الظاهر من الأخبار ، لا لجهة القمر وحمل القمر على جهته مجاز بحاجة إلى قرينة وهي مفقودة ، ولذا يرتفع الحكم بالكراهة مع وجود الحائل مثل البناء واليد ونحو ذلك.
(١) بل الأخبار منها : مرفوعة محمد بن يحيى : (سئل أبو الحسن عليهالسلام ما حد الغائط؟ قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها) (٢) وخبر الأربعمائة المروي في الخصال عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (لا يبولنّ أحدكم في سطح في الهواء ـ إلى أن قال ـ : وإذا بال أحدكم فلا يطمحنّ ببوله ولا يستقبل ببوله الريح) (٣).
وباعتبار أن الأخير اقتصر على البول في حال الاستقبال لذا قصر الشيخ والعلامة والمحقق الحكم بالكراهة على استقبال الريح بالبول فقط دون استدبارها ودون الغائط ، مع أن مرفوعة ابن يحيى المتقدمة وغيرها تقتضي كراهة الاستقبال والاستدبار للريح في حالتي البول والغائط ، ولذا قال في الجواهر : «وما ذكرناه من رواية الخصال لا تقتضي التقييد ولو لم يكن الحكم مكروها لكان متابعة الأصحاب لازمة».
(٢) أي من إطلاق الخبر للبول والغائط.
(٣) يستحب تغطية الرأس لمرسل ابن أسباط عن أبي عبد الله عليهالسلام : (كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه : بسم الله وبالله) (٤) وفي وصية رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لأبي ذر عليه الرحمة : (يا أبا ذر ، أستحيي من الله فإني والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب إلى الغائط متقنعا بثوبي استحياء من الملكين اللذين معي) (٥).
وهذه الأخبار ظاهرة في التقنع ، والقناع للوجه لا للرأس نعم ورد في مقنعة الشيخ المفيد قوله : (إن تغطية الرأس إن كان مكشوفا عند التخلي سنة من سنن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٦) ، وليأمن بذلك من عبث الشيطان ومن وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه ، وفيه إظهار الحياء من الله تعالى لكثرة نعمه على العبد وقلة الشكر منه).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٦.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢ و ٣ و ١.