وجعل رأس الميت إلى يمين المصلي) (١) مستلقيا على ظهره (٢) بين يديه (٣) ، إلا أن يكون مأموما فيكفي كونه (٤) بين يدي الإمام ومشاهدته له (٥) ، وتغتفر الحيلولة بمأموم مثله ، وعدم تباعده عنه (٦) بالمعتدّ به عرفا ، وفي اعتبار ستر عورة المصلي وطهارته من الخبث في ثوبه وبدنه وجهان (٧).
______________________________________________________
ـ عبد الله عليهالسلام : (توضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم ، والرجال مما دون ذلك ، ويقوم الإمام مما يلي الرجال) (١).
(١) بلا خلاف فيه ويدل عليه موثق عمار : (سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن ميت صلي عليه فلما سلّم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه؟ قال عليهالسلام : يسوّى وتعاد الصلاة عليه ، وإن كان قد حمل ما لم يدفن ، فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلّى عليه وهو مدفون) (٢).
(٢) بلا خلاف فيه كما في الجواهر.
(٣) أي بين يدي المصلي فلا يجوز التباعد كثيرا ، وعن الصدوق وجوب القرب بحيث إن هبت الريح فرفعت ثوبه أصاب الجنازة ، وقال في كشف اللثام : «لم أظفر بخبر ينص على الباب».
ولا فرق في المصلي بين كونه منفردا أو إماما أو مأموما ، غايته إن كان مأموما فلا يجوز له التباعد بغير الصفوف.
(٤) كون الميت.
(٥) أي مشاهدة المأموم للإمام ، وهذا اشتراط لعدم الحيلولة بين الإمام والمأموم إلا بمأموم آخر ، وسيأتي إن شاء الله في صلاة الجماعة أن هذا مختص بغير المرأة ، أما فيها فلا بأس بالحائل مع علمها بأفعال الإمام التي تجب فيها المتابعة.
(٦) أي عدم تباعد المصلي عن الميت.
(٧) أما بالنسبة للحدث سواء كان صغيرا أو كبيرا فهو ليس شرطا في صلاة الميت للأخبار منها : خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : (سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر ، قال عليهالسلام : فليكبر معهم) (٣) وخبر يونس بن يعقوب : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال : نعم ، إنما ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١ و ٣.