الضرر على الأولى ولا يزيله ، لانهدام ما قد مضى من صلاتها الموجب لزيادة مكثها ، وإن كان الخوف على الأخيرة فلا بد لها من المكث مقدار الصلاة عليها وهو يحصل مع التشريك الآن والاستئناف.
نعم يمكن فرضه (١) نادرا بالخوف على الثانية ، بالنظر إلى تعدّد الدعاء مع اختلافهما فيه (٢) ، بحيث يزيد ما يتكرر منه (٣) على ما مضى من الصلاة ، وحيث يختار التشريك بينهما فيما بقي ينوي بقلبه على الثانية ، ويكبّر تكبيرا مشتركا بينهما ، كما لو حضرتا ابتداء ، ويدعو لكلّ واحدة بوظيفتها من الدعاء مخيرا في التقديم إلى أن يكمل الأولى ، ثم يكمل ما بقي من الثانية.
ومثله ما لو اقتصر على صلاة واحدة على متعدّد ، فإنه يشرّك بينهم فيما يتحد لفظه (٤) ويراعي في المختلف (٥) ـ كالدعاء لو كان فيهم مؤمن ومجهول ومنافق وطفل ـ وظيفة كل واحد ، مع اتحاد الصنف يراعي تثنية الضمير وجمعه وتذكيره وتأنيثه ، أو يذكر مطلقا مؤولا بالميت ، أو يؤنث مؤوّلا بالجنازة ، والأول أولى (٦).
(الخامس ـ دفنه) (٧)
______________________________________________________
(١) فرض تقدير الخوف.
(٢) أي مع اختلاف الجنازتين في الدعاء.
(٣) أي من الدعاء ، فيكون الاستئناف أخف من التشريك ، مع الإتيان بدعاء يعمهما عند الاستئناف ، وهذا هو مراد المصنف في الذكرى ولا يضره أنه فرض بعيد.
(٤) كالتكبير والشهادتين والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وعلى الأنبياء والدعاء لجميع المؤمنين.
(٥) وهو الدعاء لهما أو عليهما أو لأحدهما وعلى الآخر ، أو لأبوي أحدهما.
(٦) أي مراعاة تثنية الضمير وجمعه وتذكيره وتأنيثه ويحتمل إرجاعه إلى أن التذكير أولى من التأنيث باعتبار إطلاق الميت فإنه أكثر شيوعا من إطلاق الجنازة.
(٧) وهو مما لا خلاف فيه بين المسلمين ، وعن الفاضلين أنه ضروري ، ويدل عليه قوله تعالى : (مِنْهٰا خَلَقْنٰاكُمْ وَفِيهٰا نُعِيدُكُمْ) (١) وقوله تعالى : (أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفٰاتاً) ـ
__________________
(١) طه الآية : ٥٥.