.................................................................................................
______________________________________________________
ـ سئل عن البهيمة التي تنكح فقال عليهالسلام : حرام لحمها وكذلك لبنها) (١) وفي الغنم الذي شرب لبن الخنزيرة موثق حنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شبّ وكبر واشتد عظمه ، ثم إن رجلا استفحله في غنمه فخرج له نسل ، فقال عليهالسلام : أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه ، وأما ما لم تعرفه فكله) (٢).
نعم استثني أمران :
الأول : ما لا نفس له سائلة بدعوى انصراف الأخبار المتقدمة الواردة في بول وأرواث ما لا يؤكل لحمه إلى خصوص ما له نفس سائلة ، ووجه الانصراف إما لأن ما لا نفس له لا لحم له كالذباب ، وإما له لحم ويسمى روثه بالرجيع ، وتوقف المحقق فيه ، ثم إن المراد بذي النفس السائلة هو ما كان له دم يجتمع في العروق ويخرج عند قطعها بقوة ودفق ، وقد نسبه الفيومي في المصباح إلى أهل اللغة والأصحاب.
الثاني : بول الطير وخرؤه وإن كان مما لا يؤكل لحمه ، كما ذهب إليه العماني والجعفي والصدوق والشيخ وجماعة من المتأخرين لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه) (٣).
والمشهور أعرضوا عن هذا الخبر وتمسكوا بعموم صحيح ابن سنان المتقدم (اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه) (٤) ، قال العلامة في التذكرة : (وقول الشيخ (رحمهالله) في المبسوط بطهارة ذرق ما لا يؤكل لحمه من الطيور لرواية أبي بصير ضعيف ، لأن أحدا لم يعمل بها) وقال ابن إدريس في السرائر : (ورويت رواية شاذة لا يعوّل عليها أن ذرق الطير طاهر سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكوله ، والمعوّل عليه عند محققي أصحابنا والمحصلين منهم خلاف هذه الرواية ، لأنه هو الذي تقتضيه أخبارهم المجمع عليها).
وفيه : إن خبر أبي بصير صحيح السند وهو مؤيد بأخبار :
منها : خبر غياث عن جعفر عن أبيه عليهمالسلام (لا بأس بدم البراغيث والبق وبول ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب النجاسات حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب النجاسات حديث ٢.