القوي الذي يخرج من العرق عند قطعه ، (والدم (١) والمنيّ (٢) من ذي النفس)
______________________________________________________
ـ وقيل : بأن جمعا من أهل الخبرة اختبروا الخفاش فوجدوه مما ليس له نفس سائلة فيخرج عن عموم ابن سنان المتقدم تخصصا ، ثم اعلم أن المصنف والشارح حكما بنجاسة بول الطير وخرئه لعدم استثنائهما من بول وغائط غير مأكول اللحم.
(١) بلا خلاف فيه ، ويدل عليه قوله تعالى : (إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) (١) بناء على ظهور الرجس في النجاسة ، وللأخبار :
منها : صحيح إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال في الدم يكون في الثوب : إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته) (٢). وخصّ الدم بما له نفس سائلة لخبر عبد الله بن أبي يعفور : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في دم البراغيث ، قال : ليس به بأس ، قلت : إنه يكثر ويتفاحش ، قال : وإن كثر) (٣) وخبر غياث المتقدم (لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف) (٤) وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام : (إن عليا عليهالسلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل ، يعني دم السمك) (٥) بناء على أن ما لم يذك أي غير قابل للتذكية هو الذي لا نفس له سائلة.
(٢) للأخبار منها : حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شيء فليغسل الذي أصابه ، فإن ظنّ أنه أصابه شيء ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء) (٦) وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ذكر المنيّ وشدده وجعله أشدّ من البول) (٧) ، وهو عام يشمل منيّ الإنسان والحيوان ، بريا كان الحيوان أو بحريا ، وخصّص بذي النفس السائلة لأن ما لا نفس سائلة له لا مني له ، ولا أقل من الشك في ذلك ، وعلى فرض وجود منيّ لما لا نفس سائلة فأصالة الطهارة محكمة بعد كون الأخبار المتقدمة منصرفة إلى مني ما له نفس سائلة بل إلى خصوص منيّ الإنسان.
__________________
(١) الأنعام الآية : ١٤٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب النجاسات حديث ٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب النجاسات حديث ١ و ٥.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب النجاسات حديث ٢.
(٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب النجاسات حديث ٤ و ٢.