(عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن من نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني ، أيصلح ان يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر ، أو يدع ذلك؟ قال : يترك اللزوم ويمضي. الحديث».
وأطلق المحقق في النافع والعلامة في القواعد الرجوع والالتزام إذا جاوز المستجار ، وبعضهم قيده بعدم بلوغ الركن. واستحب في الدروس الرجوع ما لم يبلغ الركن. قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه : وهو حسن.
أقول : لا يخفى ان ظاهر الخبر المذكور ان السؤال فيه انما تعلق بالالتزام بين الركن اليماني وبين الحجر بعد نسيانه الالتزام في محله ، فأجاب (عليهالسلام) بأنه لا يلتزم في هذا المكان ، لفوات محل الالتزام المأمور به ، ومجرد سؤال السائل عن نسيان الالتزام حتى جاوز المستجار لا يدل على انه بعد تجاوز المستجار يرجع ، إذ هذا انما وقع في كلام السائل ، والغرض من سؤاله انما هو ما ذكرنا لا السؤال عن جواز الرجوع وعدمه. وبالجملة فإن القول بالرجوع مطلقا لا دليل عليه ، مع استلزامه الزيادة في الطواف. والقول بالرجوع ما لم يبلغ الركن لا يفهم من الرواية صريحا ولا ظاهرا وان أوهمه بادئ النظر في الخبر.
ومنها : ان يلتزم الأركان كلها وان تأكد الذي فيه الحجر والركن اليماني على المشهور ، بل أسنده العلامة (قدسسره) في المنتهى الى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه. وأوجب سلار استلام اليماني. ومنع ابن الجنيد من استلام الشامي.
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ١٠٨ ، والوسائل الباب ٢٧ من الطواف.