لتحتاج الى الجمع بما ذكره ، فان مورد الخبرين الأولين الجاهل بوجوب الطواف ، ومورد الخبر الثالث الناسي ، والخبر الذي استدل به على تأويله المذكور غاية ما يدل عليه جواز الاستنابة في طواف النساء ، ولا دلالة فيه على المنع من الاستنابة في طواف الحج كما ادعاه.
بقي الإشكال في دلالة الأخبار المذكورة على التفرقة بين الجاهل والناسي في هذا الحكم ، وجعل الجاهل في حكم العامة دون الناسي. وقد عرفت ما فيه في المسألة المتقدمة.
واما ما في الوافي تبعا للمدارك ـ من انه لا بعد في ان يكون حكم الجاهل حكم العامد ، لتمكنه من التعلم بخلاف الناسي ـ ففيه زيادة على ما عرفت آنفا ان الروايات الصحيحة الصريحة قد تكاثرت بالدلالة على صحة صلاة الجاهل بالنجاسة (١) واستفاضت وتكاثرت بوجوب الإعادة على الناسي (٢) معللا في بعضها بأن إيجاب الإعادة عليه عقوبة لتفريطه بعد الذكر في عدم إزالة النجاسة (٣). وهو ظاهر ـ كما ترى ـ في ان الجاهل أعذر من الناسي. مضافا الى الأدلة الصحيحة الصريحة المستفيضة في معذورية الجاهل (٤) فكيف يتم الحكم هنا بان الجاهل كالعامد كما ذكروه ، وان الناسي أعذر منه؟ أقول : وقد تصدى المحقق الشيخ حسن (قدسسره) في المنتقى الى تصحيح كلام الشيخ (قدسسره) في هذا المقام ، حيث قال أولا
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٠ و ٤١ من النجاسات.
(٢) الوسائل الباب ٤٢ من النجاسات.
(٣) الوسائل الباب ٤٢ من النجاسات الرقم ٥.
(٤) يرجع في ذلك الى ج ١ ص ٧٨ الى ٨٢ من الحدائق.