المطلب الثاني في الكيفية
وهي تشتمل على الواجب والمستحب ، فالواجب أربعة :
أحدها ـ النية ، والأمر فيها عندنا سهل. قالوا : ويجب ان تكون مقارنة للحركة.
ولا يجب الصعود على الصفا إجماعا كما نقله في التذكرة ، وفي المنتهى انه قول أكثر أهل العلم كافة (١) الا من شذ ممن لا يعتد به. والظاهر انه أشار به الى بعض العامة. وعلله في التذكرة بأن السعي بين الصفا والمروة يتحقق بدون ذلك ، بان يلصق عقبيه بالصفا فإذا عاد ألصق أصابعه بموضع العقب. ويدل على ما ذكره صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة (٢) المتضمنة لطواف النساء على الدواب وانه يجزئهن ان يقفن تحت الصفا والمروة.
وقال الشهيد (قدسسره) في الدروس : ان الاحتياط الترقي إلى الدرج وتكفي الرابعة. قال في المدارك : ولا ريب في أولوية ما ذكره خصوصا مع استحضار النية الى ان يتجاوز الدرج.
أقول : المفهوم من الاخبار ان الأمر أوسع من ذلك ، فإن السعي على الإبل الذي دلت عليه الاخبار ، وان النبي (صلىاللهعليهوآله) كان يسعى على ناقته (٣) لا يتفق فيه هذا التضييق من جعل عقبه ملصقة بالصفا في
__________________
(١) المغني ج ٣ ص ٤٠٤ طبع مطبعة المنار.
(٢) ص ٢٦٢.
(٣) الوسائل الباب ٨١ من الطواف والباب ١٦ من السعي. واللفظ :
«طاف على راحلته. وسعى عليها بين الصفا والمروة».