تنبيهات
الأول ـ قد عرفت من ما تقدم ان الحكم في الناسي لطواف الحج وجوب الإعادة ان أمكن ، وإلا فالاستنابة.
وقد روى الشيخ والصدوق (قدسسرهما) في الصحيح عن هشام ابن سالم عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن من نسي زيارة البيت حتى رجع الى أهله. فقال : لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه».
وهو ـ كما ترى ـ ظاهر في خلاف الحكم المذكور ، وحمله الشيخ (قدسسره) لذلك على طواف الوداع. وهو بعيد. ويمكن ان يحمل على عدم الضرر في إفساد الحج ، وان وجب عليه الرجوع مع الإمكان أو الاستنابة. وغايته انه مطلق بالنسبة إلى وجوب الرجوع أو الاستنابة فيجب تقييده بما دل على ذلك من صحيحة علي بن جعفر المتقدمة (٢) ونحوها بالتقريب المتقدم.
الثاني ـ لو نسي طواف الزيارة حتى رجع الى اهله وواقع اهله ، قال الشيخ (قدسسره) في النهاية والمبسوط : وجب عليه بدنة والرجوع الى مكة وقضاء الطواف.
أقول : اما الرجوع الى مكة وقضاء الطواف فقد تقدم الكلام فيه وانما الكلام هنا في وجوب الكفارة ، فظاهر كلام الشيخ (قدسسره)
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٢٨٢ ، والفقيه ج ٢ ص ٢٤٥ ، والوسائل الباب ١٩ من العود إلى منى ، والباب ١ من زيارة البيت.
(٢) ص ١٦٦.