البحث الرابع
في التقصير وفيه مسائل :
الأولى ـ لا خلاف في انه يجب على المعتمر المتمتع بعد السعى التقصير وبه يحل من كل شيء إلا الصيد لكونه في الحرم ، فلو خرج من الحرم حل له.
ومن ما يدل على ذلك ما رواه الشيخ (قدسسره) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع ، فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك ، وقلم أظفارك ، وأبق منها لحجك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم وأحرمت منه ، فطف بالبيت تطوعا ما شئت».
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) : قال : «وسمعته يقول : طواف المتمتع ان يطوف بالكعبة ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويقصر من شعره ، فإذا فعل ذلك فقد أحل».
وعن عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «ثم ائت منزلك فقصر من شعرك. وحل لك كل شيء».
__________________
(١) الكافي ج ٤ ص ٤٣٨ و ٤٣٩ والتهذيب عن الكليني ج ٥ ص ١٥٧ والوسائل الباب ١ من التقصير.
(٢ و ٣) التهذيب ج ٥ ص ١٥٧ والوسائل الباب ١ من التقصير.