في الصحيح عن منصور بن حازم (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة. قال : يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي. قلت : ان ذلك قد فاته؟ قال : عليه دم ، الا ترى انك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد على شمالك».
وما رواه في الكافي عن منصور بن حازم في الصحيح (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل ان يطوف بالبيت. قال : يطوف بالبيت ثم يعود الى الصفا والمروة فيطوف بينهما».
وعن إسحاق بن عمار في الموثق (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام): رجل طاف بالكعبة. الى ان قال : قلت : فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل ان يبدأ بالبيت؟ فقال يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة. الحديث». وقد تقدم بتمامه (٤).
وكما لا يجوز تقديم السعي على الطواف كذلك لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي في الحج والعمرة المفردة.
ويدل عليه زيادة على الروايات الدالة على ترتيب المناسك وان مرتبة طواف النساء التأخر عن السعي (٥) خصوص ما رواه في الكافي (٦) عن احمد بن محمد عن من ذكره قال : «قلت لأبي الحسن (عليهالسلام):
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ٦٣ من الطواف.
(٤) ص ٢١٣ و ٢٢٣.
(٥) الوسائل الباب ٢ من أقسام الحج.
(٦) الوسائل الباب ٦٥ من الطواف.