السعي ، لروايتي معاوية (١) وسعيد بن يسار (٢) وليس في رواية ابن مسكان (٣) سوى الجماع. انتهى.
أقول : اما ما ذكره من استحباب الاشتراط في إحرامها فيدل عليه ما رواه في الكافي عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه. ومفرد الحج يشترط على ربه ان لم تكن حجة فعمرة».
واما التلفظ بها في الدعاء والتلبية فلم أقف فيه على نص في خصوص العمرة المفردة ، ولعله مأخوذ من نصوص التمتع فإنه المذكور فيها.
واما انه لو استطاع لها خاصة لم تجب. الى آخر ما ذكره في ذلك فهو أحد الأقوال في المسألة على ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني في المسالك وسبطه في المدارك.
وقيل انه لا يشترط في وجوبها الاستطاعة للحج معها بل لو استطاع إليها خاصة وجبت. وكذا الحج بطريق اولى ، واستجوده في المسالك.
وقال في المدارك : وهو أشهر الأقوال في المسألة وأجودها ، إذ ليس في ما وصل إلينا من الروايات دلالة على ارتباطها بالحج ، بل ولا دلالة على اعتبار
__________________
(١) الظاهر ان مراد الشهيد برواية معاوية هي التي نقلها المصنف عن الشهيد الثاني ص ٢٨٥ وأنكر وجودها وقد أوردنا في التعليقة (٥) هناك ما يرتبط بذلك فراجع.
(٢) تقدمت ص ٢٨٥.
(٣) تقدمت ص ٢٨٤.
(٤) الوسائل الباب ٢٣ من الإحرام.