يمسوا نساءهم ، يعني : لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة. وذلك على النساء والرجال واجب». قلنا : ان في إسحاق بن عمار قولا ، ومع ذلك فهي معارضة بغيرها من الروايات. وابن الجنيد سمى طواف النساء طواف الوداع ، وأوجبه. انتهى.
أقول : لا يخفى عليك ان مستند الشيخ علي بن بابويه في ما ذكره انما هو كتاب الفقه الرضوي حسبما قدمنا بيانه في غير موضع ، وهذه العبارة عين عبارته (عليهالسلام) في الكتاب المذكور (١) ولكن الجماعة لم يصل إليهم الكتاب فاعترضوا عليه بمثل ما هو مذكور هنا وغيره.
والى هذه الرواية أشار ابنه في من لا يحضره الفقيه (٢) ايضا ، حيث قال بعد رواية معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال : «قلت له : رجل نسي طواف النساء حتى رجع الى أهله؟ قال : يأمر من يقضي عنه ان لم يحج ، فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت». وروى في من نسي طواف النساء. انه ان كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء.
وظاهر جملة من الأصحاب ـ منهم : شيخنا الشهيد في الدروس ـ ـ حمل الناس في رواية إسحاق بن عمار المذكورة على العامة. والظاهر ان الوجه فيه من حيث ان العامة لا يرون وجوبه (٣) وكان برجوعهم
__________________
(١) ص ٣٠ الى قوله : «حتى تطوف طواف النساء».
(٢) ج ٢ ص ٢٤٥ و ٢٤٦ ، والوسائل الباب ٥٨ من الطواف الرقم ٨ و ٩.
(٣) ارجع الى المغني ج ٣ ص ٣٩٣ الى ٣٩٨ وص ٤١٦ و ٤١٧ طبع مطبعة العاصمة.