طوافين (١) بحملها على من تعمد الزيادة ، فجوز الزيادة في الطواف عمدا لهذه الاخبار. وسيأتي نقل كلامه (طاب ثراه) والكلام عليه في تلك المسألة ان شاء الله (تعالى).
نعم يبقى الشك في الزيادة مع النية وان لم تبلغ شوطا ، لظاهر إطلاق رواية عبد الله بن محمد وظاهر خبر ابي بصير (٢) الظاهر في كون استناد البطلان الى الطواف التام.
واما الزيادة لا بنية الطواف بل بنية عدمه فالحق فيه ما ذكره ، فان العبادات دائرة مدار النيات ، وإذا خلت هذه الزيادة عن نية العبادة بل نوى العدم فالظاهر انه لا ضرر في ذلك. والله العالم.
المسألة الرابعة ـ اختلف الأصحاب في حكم القران في الطواف ، فذهب الشيخ الى التحريم في طواف الفريضة حيث قال : لا يجوز القران في طواف الفريضة. وقال ابن إدريس : انه مكروه شديد الكراهة ، وليس المراد بذلك الحظر ، فان المكروه إذا كان شديد الكراهة قيل فيه : لا يجوز. وظاهر جملة من الأصحاب هنا التوقف في الحكم ، فان المحقق في النافع عزى تحريمه وبطلان الطواف به في الفريضة إلى الشهرة. وفي المختلف بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس أورد روايتي زرارة وعمر بن يزيد الآتيتين (٣) ان شاء الله (تعالى) وقال : انهما غير دالتين على التحريم. وظاهره في المدارك ايضا التردد في ذلك ، حيث ذكر ان المستفاد من صحيحة زرارة الآتية (٤) كراهة القرآن في الفريضة
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٤ من الطواف.
(٢) ص ١٨٧.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ٣٦ من الطواف.