هذا الحكم هو المعروف من مذهب الأصحاب (رضوان الله عليهم) ، وهو مؤذن بدعوى الاتفاق عليه. والأمر كذلك ، فإنه لم ينقل الخلاف فيه. وحينئذ فالخبران وان ضعف سندهما إلا انه مجبور بعمل الطائفة قديما وحديثا بهما. وهو في غير موضع من شرحه قد استدل بالأخبار الضعيفة بناء على ذلك ، كما لا يخفى على من راجعه ، وقد أشرنا إلى جملة من تلك المواضع في شرحنا على الكتاب. إلا انه (قدسسره) ـ كما قدمنا ذكره في غير مقام ـ ليس له قاعدة يقف عليها ولا ضابطة يرجع إليها.
واما (رابعا) فان ما احتمله ـ من حمل الإعادة في رواية أبي بصير (١) على إتمام طواف آخر ـ بعيد ، بل ربما يقطع ببطلانه ، لأن الإعادة انما هي فعل الشيء بعد فعله أولا ، بمعنى ان الأول يصير في حكم العدم والإتيان بطواف آخر ـ بناء على ما ذكره ـ انما يكون ثانيا والطواف الأول بحاله. ولفظ «يستتمه» على رواية الشيخ لا منافرة فيه للإعادة المرادة في الخبر ، إذ المعنى ان ما اتى به غير تام ، يعني : غير صحيح. وكثيرا ما يعبر بالتمام والنقصان عن الصحة والبطلان. وكيف كان فإن الكلمة المذكورة في الكافي قاطعة لهذا الاحتمال كما اعترف به. على ان الظاهر عندي ـ كما سيأتي ـ ان شاء الله (تعالى) التنبيه عليه ـ ان رواية أبي بصير المذكورة هنا ليست من اخبار هذه المسألة وانما هي من اخبار مسألة من زاد شوطا ثامنا سهوا ، كما سيأتي بيانه في المسألة المذكورة ان شاء الله (تعالى).
وقد استند المحقق الأردبيلي في ما قدمنا نقله عنه إلى جملة من الاخبار الدالة على ان من طاف ثمانية أشواط فليضم إليها ستة ليكون
__________________
(١) ص ١٨٧.