والإضافة كاللام العهدية في إفادة العهد كما صرحوا به في محله ، فالمعنى هديه الذي ساقه. وبذلك يعظم الإشكال في المسألة.
بقي الكلام في ان مورد الاخبار في المسألة انما هو المحصر ، وانه يبعث هديا مع هدي السياق كما في كتاب الفقه ، أو هدي السياق كما هو ظاهر الاخبار التي ذكرناها ، والأصحاب لم يفرقوا في هذا الحكم بين المحصر والمصدود. ولا يخلو من اشكال. والحاقة بالمحصور في الحكم المذكور يتوقف على الدليل ، وليس إلا هذه الاخبار المذكورة.
السابعة ـ المعروف من مذهب الأصحاب انه لو لم يكن مع المصدود أو المحصور هدي وعجز عن ثمنه بقي على إحرامه ولم يتحلل ، لان النص الدال على التحلل انما تعلق بالهدي ، ولم يثبت له بدل ، ومتى انتفت البدلية وجب البقاء على الإحرام الى ان يحصل المحلل الشرعي. وبه صرح الشيخ وابن البراج وأبو الصلاح وابن حمزة وسلار وعامة المتأخرين. قال ابن الجنيد : ومن لم يكن عليه ولا معه هدي أحل إذا صد ، ولم يكن عليه دم. وظاهره انه يتحلل بمجرد النية.
قال في المختلف : قال الشيخ : إذا لم يجد المحصر الهدي ولا يقدر على ثمنه لا يجوز له ان يتحلل حتى يهدي ، ولا يجوز له ان ينتقل الى بدل من الصوم أو الإطعام ، لأنه لا دليل على ذلك. وقال ابن الجنيد : إذا لم يكن للهدي مستطيعا أحل ، لأنه ممن لم يتيسر له الهدي. وكلا القولين محتمل. انتهى.
وقد تقدم مذهب ابن إدريس وتخصيصه الهدي بالمحصور دون المصدود اختيارا.
أقول : وقد وقفت في المسألة على بعض الاخبار التي لم يتعرض لنقلها