وانما الجواب الحق ما قدمناه.
واما ما قدمنا نقله عن الصدوقين فلم نقف فيه على دليل. والله العالم.
وثالثها : ان أكثر الروايات المتقدمة قد صرحت بأن عليه الحج من قابل وهو محمول عند الأصحاب (رضوان الله عليهم) على الحج الواجب المستقر فان المندوب وان وجب بالشروع الا أنه متى لم يكن فواته بتقصير المكلف فإنه لا يلحقه اثم بتركه ، ولا دليل على وجوب قضائه فيسقط البتة. والواجب الغير المستقر ، فلو بادر به في عام الوجوب وفاته من غير تفريط فلا قضاء عليه في ظاهر كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم).
ونقل في المدارك عن الشيخ في التهذيب ان من اشترط في حال الإحرام يسقط عنه القضاء ، ولو لم يشترط وجب ، واحتج بصحيحة ضريس المتقدمة (١) وظاهره حمل الصحيحة المذكورة على صورة الحج الواجب الغير المستقر.
وفيه ما لا يخفى ، فإنه لا قرينة في الخبر ـ ولا اشعار فضلا عن التصريح ـ تؤذن بهذا الحمل. وقد عرفت ما في الرواية من الاشكال ومخالفة الأصول المقررة. ولا اعرف لها وجها تحمل عليه الا التقية التي هي في اختلاف الأحكام الشرعية أصل كل بلية والا فالارجاع إلى قائلها (عليهالسلام)
ورابعها : انه قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن هذه العمرة التي يتحلل بها لا تجزئ عن العمرة الواجبة وهي عمرة الإسلام لأن سبب هذه فوات الحج فاجزاؤها عن العمرة الواجبة بأصل الإسلام يحتاج الى دليل ، وليس فليس. وهو جيد.
وخامسها : انه قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يستحب
__________________
(١) برقم ١ ص ٤٦٤.