مقتضى الدليل فيها بخصوصها ذلك ، كما تقدم تحقيقه في كتاب الطهارة. والمسألة محل اشكال ، لقيام ما ذكره من الاحتمال ، فإن الأخبار بالنسبة إلى شروط الصلاة المذكورة قد صرحت بالوجوب مع عدمها ، ولم تصرح بذلك هنا بالنسبة إلى الختان ، كما انها لم تصرح بذلك بالنسبة إلى الطهارة في الصلاة ، فإلحاق هذا الشرط بالطهارة دون باقي الشروط المذكورة لا يخلو من قوة كما ذكره سبطه.
قال في المسالك بعد قول المصنف : «وان يكون مختونا ولا يعتبر في المرأة» : ومقتضى إخراج المرأة بعد اعتباره في مطلق الطائف استواء الرجل والصبي والخنثى في ذلك. وفائدته في الصبي مع عدم التكليف في حقه بالختان كونه شرطا في صحته ، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة في حقه. وفي الدروس عكس العبارة فجعل الختان شرطا في الرجل المتمكن خاصة ، فيخرج منه الصبي والخنثى كما خرجت المرأة. والاخبار خالية من غير الرجل والمرأة. ولعل مختار الكتاب هو الأقوى.
وقال سبطه في المدارك : ومقتضى إخراج المرأة من هذا الحكم بعد اعتباره في مطلق الطائف استواء الرجل والصبي والخنثى في ذلك ، والرواية الأولى متناولة للجميع ، فما ذكره الشارح من ان الاخبار خالية من غير الرجل والمرأة غير واضح. انتهى.
أقول : أشار بالرواية الأولى إلى صحيحة معاوية بن عمار المشتملة على الأغلف الشامل بإطلاقه للافراد المذكورة. ولا يخفى ان الرجل في اللغة يطلق على البالغ وغيره ، ففي الصحاح هو الذكر من الناس. وفي القاموس : الرجل بالضم معروف ، وانما هو لمن شب واحتلم ،