للرواية ، مع انها لا معارض لها. وهو من ما لا يقول به محصل.
السادس ـ ان ما ذكره ـ من انه انما يباح القطع «يعني : بعد النصف» للفريضة أو نافلة يخاف فوتها أو دخول البيت. الى آخره ـ مدخول بأن الأخبار الواردة في جميع هذه الصورة لا دلالة لها على التفصيل الذي ادعاه سوى أخبار صورتي المرض والحدث ، بل ظاهر صحيحة حفص بن البختري كما عرفت آنفا تحريم القطع لدخول البيت مطلقا وان كان بعد النصف. وبالجملة فإن كلامه (قدسسره) في هذا المقام لا ينطبق على ما نقلناه من اخبارهم (عليهمالسلام) بل هي ظاهرة في رده كما لا يخفى على ذوي الأفهام.
فوائد : الأولى ـ قال في المدارك ـ في شرح قول المصنف (قدسسره) : السادسة من نقص من طوافه ، فان جاوز النصف رجع فأتم ، وان كان دون ذلك استأنف ـ ما لفظه : لا يخفى ان النقص المقتضى لوجوب الاستيناف انما يتحقق مع فوات الموالاة والا وجب الإتمام قولا واحدا. انتهى.
أقول : فيه (أولا) ان هذه الموالاة المدعاة في كلامهم لم يقم عليها دليل بل الأخبار ـ كما أشرنا إليه آنفا ـ ظاهرة في عدم وجوبها. و (ثانيا) ان اخبار هذه المسألة وهي المتقدمة في الموضع الأول ، منها ما هو مطلق كصحيحة الحسن بن عطية وصحيحة الحلبي ، وتقييدهما يحتاج الى دليل ، ومنها ما هو صريح في عدم وجوب الموالاة وهي موثقة إسحاق بن عمار الدالة على أن من طاف بالبيت ثم خرج الى الصفا والمروة وطاف بهما ثم ذكر نقصان طوافه (١) فإنه لا ريب في فوات الموالاة بهذه المدة ، مع انه (عليهالسلام) امره بالبناء على ما طافه ولم يأمره بالاستئناف.
الثانية ـ قال ايضا : وذكر الشارح وغيره ان المراد بمجاوزة النصف
__________________
(١) ص ٢١٣.