أيام التشريق بمكة ثم خرجوا الى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل».
وعن ضريس بن أعين في الصحيح (١) قال : «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر. فقال : يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ، ويحلق رأسه ، وينصرف إلى اهله ان شاء. وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه ، فان لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل».
وهذه الرواية رواها الصدوق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس مثله (٢) الا انه زاد بعد قوله : «ويحلق رأسه» : «ويذبح شاته» وزاد في آخرها : «فان لم يشترط فان عليه الحج والعمرة من قابل».
والكلام في هذه الاخبار في مواضع أحدها : انها قد اتفقت على ما ذكرناه من الحكم بان من فاته الموقفان ، بطل حجه ، وسقط عنه إتمامه وتحلل بعمرة مفردة.
ومعنى تحلله بالعمرة على ما ذكره في المنتهى انه ينقل إحرامه بالنية من الحج إلى العمرة ثم يأتي بأفعالها.
قال في المدارك : ويحتمل قويا انقلاب الإحرام إليها بمجرد الفوات كما هو ظاهر اختيار العلامة في موضع من القواعد والشهيد في الدروس ،
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٢٩٥ و ٢٩٦ والوسائل الباب ٢٧ من الوقوف بالمشعر.
(٢) الفقيه ج ٢ ص ٢٤٣ والوسائل الباب ٢٧ من الوقوف بالمشعر.