وترك التفصيل قرينة العموم. ثم أورد صحيحة زرارة وصحيحة معاوية بن وهب ، ثم قال : وهما كالصريحتين في ان الزيادة عمدا وانه جائز ، لعدم جواز ان يسهو (عليهالسلام) في الفريضة وزيادته ما لا يجوز زيادته عمدا. انتهى.
أقول : فيه (أولا) انه لا يخفى ان كل من كان عالما بان الطواف المأمور به شرعا انما هو سبعة أشواط خاصة ـ كما عليه الاتفاق نصا وفتوى ـ فإنه بحسب الغالب بل المتحتم من ذوي الديانة والتقوى ان لا يأتي بثمانية أشواط إلا عن سهو ونسيان وربما اتى به عن جهل ، وإلا فالعالم بذلك لا يتعمد زيادة شوط عبثا ، ولا سيما مثل الامام (عليهالسلام) حتى انه بعد ذلك يضيف إليه ستة وجوبا أو استحبابا بناء على زيادة هذا الواحد ، بل كان ينبغي ان يطوف طوافين متصلين أربعة عشر شوطا متصلة ، لا انه يزيد شوطا عمدا على هذا الطواف المتقدم لأجل ان يزيد عليه ستة بعد ذلك ، فإن زيادة هذه الستة إنما استند الى البناء على هذا الشوط الزائد وتتميمه طوافا آخر. وتوهم ذلك مجرد سفسطة وخيال ضعيف. وهذه السؤالات في هذه الاخبار انما تكاثرت بالنسبة الى من زاد هذا الشوط ناسيا ، فأجابوا بأنه يضيف إليه ستة. وكذلك فعل علي (عليهالسلام) على تقدير تسليم صحته. وبالجملة فإنه مع علمه بان الطواف سبعة لا غير ، وان من زاد عليه شوطا وجب عليه أو استحب له إتمام طواف آخر ، فلا معنى لان يزيد هذا الشوط عمدا لأجل أن يجب عليه أو يستحب له إتمام طواف آخر بل ينبغي ان يزيد طوافا آخر من أول الأمر ويقرن بينهما.
و (ثانيا) ان مقتضى ما ذكره من جواز تعمد ذلك هو جواز القران في الفريضة عمدا ، وقد بينا سابقا ان الظاهر من الاخبار تحريمه