الا مع الضرورة ، ويلزم من ذلك مرجوحية الخروج قبل الفجر اختيارا ، وبه تثبت الكراهة التي ذكرها الأصحاب. وبذلك تندفع المناقشة التي ذكرها في المدارك. وثبوت الكراهة لا يتوقف على النهي صريحا كما يفهم من كلامه (قدسسره) بل تثبت بكون ذلك خلاف الأفضل ، للزوم المرجوحية التي هي مقتضى الكراهة.
ومن المستحبات ايضا ان لا يجوز وادي محسر الا بعد طلوع الشمس على المشهور.
لما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن والشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس».
ونقل عن الشيخ وابن البراج القول بالتحريم أخذا بظاهر النهي. ولا يخلو من قرب.
الفصل الثاني في الكيفية
وهي تشتمل على الواجب والندب ، والكلام فيها يقع في مواضع :
الموضع الأول ـ النية ، قال في المنتهى : وتجب فيه النية خلافا للجمهور (٢)
__________________
(١) الوسائل الباب ٧ من إحرام الحج والوقوف بعرفة ، والباب ١٥ من الوقوف بالمشعر. واللفظ في الثاني : «لا تجاوز.».
(٢) المغني ج ٣ ص ٤١٦ طبع عام ١٣٦٨.