وقال في الدروس : ورواية ابن فضال ـ انه سنة ـ مزيفة بالإرسال. ومعارضة بالإجماع. ومأولة بالثبوت بالسنة.
وينبغي ان يعلم ان الركن منه هو المسمى خاصة ، وما عداه فيتصف بالوجوب ، ومن ثم صح حج المفيض قبل الغروب عمدا وان وجب عليه جبره بالبدنة أو الشاة على القولين المتقدمين. وصح ايضا حج من أخل به أول الوقت.
ولا يختص الركن بجزء معين منه بل الأمر الكلي ، كما قالوا في الركن الركوعي من انه المقارن للركوع.
الثانية ـ قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان الوقت الاختياري لوقوف عرفة من زوال الشمس الى الغروب ، من تركه عامدا فسد حجه ومن تركه ناسيا تداركه ما دام وقته باقيا ولو قبل طلوع الفجر من يوم النحر. ولو فاته اكتفى بالوقوف بالمشعر ، والوقت الاضطراري إلى طلوع الفجر من يوم النحر.
وتفصيل هذا الإجمال وما يتعلق به من الاستدلال يقع في مواضع.
فاما بيان ان الوقت الاختياري من زوال الشمس الى الغروب فقد تقدمت الأخبار الدالة عليه في بيان كيفية الوقوف (١).
واما أن من ترك الوقوف في هذا الوقت عامدا فسد حجه فقد تقدم بيانه في سابق هذه المسألة.
واما بيان الوقت الاضطراري وانه يجزئ لمن لم يدرك الاختياري فيدل عليه جملة من الاخبار :
منها : ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار والكليني
__________________
(١) ص ٣٨٠.