لا ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان».
وروى في تفسير العياشي عن عمر بن أذينة (١) قال قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) (٢). الحديث مثله.
وقد تجب بالنذر وشبهه والاستئجار ، والإفساد على ما قطع به الأصحاب والفوات ، فان من فاته الحج يجب عليه ان يتحلل بعمرة مفردة ، ويقتضيه في العام المقبل ان كان واجبا والا استحب قضاؤه ، وبدخول مكة عدا من استثنى ، وبالجملة فالحكم فيه كالحج. وقد تقدم تحقيق هذه المسألة بالنسبة إلى الحج في المقدمات.
الثانية ـ قد ذكر الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) ان أفعالها ثمانية النية ، والإحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه والتقصير أو الحلق.
أقول : وقد قدمنا الكلام في جميع هذه المعدودات عدا طواف النساء وما بعده.
فاما وجوب طواف النساء هنا فهو المشهور بين الأصحاب ، بل ادعى عليه في المنتهى الإجماع.
ونقل الشهيد في الدروس عن الجعفي انه حكم بسقوط طواف النساء في المفردة.
أقول : وهو ظاهر الصدوق في من لا يحضره الفقيه حيث قال : ولا يجب طواف النساء الا على الحاج. ذكر ذلك في باب إهلال العمرة المبتولة وإحلالها
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من العمرة.
(٢) سورة آل عمران الآية ٩٧.