كلامه. واما الوقوف للنائم فنقول : إذا ابتدأ الوقوف بالنية أجزأه الكون وان كان نائما ، ولا يجب استمرار الانتباه في جميع الوقت ، فان قصد الشيخ وابن إدريس ذلك فقد أصابا واتفقا ، وان قصد الشيخ تسويغ ابتداء الوقوف للنائم من غير نية ، أو قصد ابن إدريس استمرار الانتباه منعنا ما قصداه ، اما الأول فلما قاله ابن إدريس ، فإنه لا يدل الا على ما اخترناه ، واما الثاني فلما قاله الشيخ (رحمهالله). انتهى. وهو جيد.
ثم ان ظاهر كلام الشيخ (رحمهالله تعالى) الفرق بين الإغماء والجنون وبين النوم ، حيث اشترط في صحة تلك الأشياء المذكورة ان يكون مفيقا وقال بصحة الوقوف وان كان نائما. وهو غير جيد لاشتراك الجميع في عدم الإتيان بالنية ، والكون في ذلك المكان حاصل للجميع أيضا ، فإن اكتفى بمجرد الكون فينبغي القول بالصحة في الجميع ، وان اشترط فيه أمر زائد على مجرد الكون وهو النية فيكون ذلك في الجميع ايضا فلا وجه للفرق حينئذ.
قال في الدروس : والواجب فيه ستة. الأول : النية. الى ان قال : وخامسها السلامة من الجنون والإغماء والسكر والنوم في جزء من الوقت.
وظاهر عبارة الشرائع الخلاف في ذلك ، حيث قال : ولو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه ، صح وقوفه ، وقيل لا. ولم نقف لهذا القول على قائل به.
الرابعة ـ أجمع الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) على ان من فاته الوقوفان في وقتهما فقد فاته الحج ، وسقط عنه بقية أفعاله ، وتحلل بعمرة مفردة.
ويدل عليه جملة من الاخبار : منها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن