وكذا رواية علي بن أبي حمزة قد صرحتا بالتفريق ايضا لكن من غير تعيين لركعتي الفريضة ، ورواية أبي أيوب وكذا صحيحة معاوية بن وهب ورواية أبي كهمس (١) قد صرحت بالأربع من غير تعرض للتفريق فضلا عن بيان الفريضة منهما. والظاهر حمل مطلق هذه الاخبار على مقيدها في ذلك. إلا انه قد صرح في المدارك بأن تأخير ركعتي طواف النافلة الى أن يأتي بالسعي انما هو على سبيل الأفضلية ، قال : لإطلاق الأمر بصلاة الأربع في رواية أبي أيوب ، ولعدم وجوب المبادرة بالسعي. وفيه ما عرفت من انه يمكن تقييد هذا الإطلاق بالروايات الدالة على التفريق وهي الأكثر ، وان كان بعضها قد عين ان صلاة الفريضة هي الاولى وصلاة النافلة هي التي بعد السعي ، وبعضها لم يعين فيه ذلك ، وهذا هو مقتضى القاعدة المقررة عندهم المرتبطة بدلالة جملة من الاخبار. واما العمل بإطلاق تلك الروايات ـ وحمل ما دل على تقديم ركعتي الفريضة على السعي وتأخير ركعتي النافلة عنه على الاستحباب ـ فهو وان جروا عليه في جملة من الأبواب إلا انه لا مستند له من سنة ولا كتاب ، كما تقدم بيانه.
المسألة السابعة ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو نقص عدد طوافه ، أو قطعه لدخول البيت أو لحاجة أو لمرض أو لحدث ، أو دخل في السعي فذكر انه لم يتم طوافه ، فان تجاوز النصف رجع فأتم ، ولو عاد إلى أهله استناب ، ولو كان دون النصف استأنف.
وتفصيل هذه الجملة يقع في مواضع الأول ـ في من نقص عدد طوافه ، والمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) هو ما قدمناه
__________________
(١) ص ٢٠٠ و ٢٠١ و ٢٠٢.