عمدا. وسيأتي ـ ان شاء الله تعالى ـ ان الأظهر تحريمه في الفريضة عمدا.
قال في المدارك بعد نقل هذه الأدلة التي نقلناها عنهم : وفي جميع هذه الأدلة نظر ، اما الأول فلان عدم فعل النبي (صلىاللهعليهوآله) لما زاد على السبع لا يقتضي تحريم فعله مطلقا ، ولا كونه مبطلا للطواف لخروجه عن الواجب ، غاية الأمر ان إيقاعه على وجه العبادة يكون تشريعا. واما الثاني فقياس محض. واما الرواية الأولى فيتوجه عليها (أولا) الطعن في السند باشتراك راويها بين الثقة والضعيف. و (ثانيا) إجمال المتن ، إذ يحتمل ان يكون المراد بالإعادة إتمام طواف آخر ، كما يشعر به قوله : «حتى يستتمه». وفي الكافي (١) نقل الرواية بعينها إلا ان فيها موضع قوله : «حتى يستتمه» «حتى يثبته» وهو أوفق بالإعادة من قوله : «حتى يستتمه». ومع ذلك فإنما يدل على تحريم زيادة الشوط لا مطلق الزيادة. واما الرواية الثانية فقاصرة من حيث السند باشتراك الراوي أيضا ، فلا تصلح لإثبات حكم مخالف للأصل. وقد ظهر بذلك انه ليس على تحريم زيادة ما دون الشوط دليل يعتد به. ومع ذلك فإنما يتوجه التحريم إذا وقعت الزيادة بقصد الطواف ، اما لو تجاوز الحجر الأسود بنية ان ما زاد على الشوط لا يكون جزء من الطواف فلا محذور فيه. انتهى.
أقول : الظاهر ان المناقشة هنا في التحريم من المناقشات الواهية التي لا يلتفت إليها ولا يعرج في مقام التحقيق عليها ، وان كان قد سبقه إليها شيخه المحقق الأردبيلي (قدسسره) في شرح الإرشاد.
أما (أولا) فلان مرجع كلامه في رد الوجه الأول الى ان ما زاد على
__________________
(١) ج ٤ ص ٤١٧.