الطواف : وحادي عشرها الموالاة فيه ، فلو قطعه في أثنائه ولما يطف أربعة أشواط أعاد ، سواء كان لحدث أو خبث أو دخول البيت أو صلاة فريضة على الأصح أو نافلة أو لحاجة له أو لغيره أم لا. اما النافلة فيبني فيها مطلقا ، وجوز الحلبي البناء على شوط إذا قطعه لصلاة فريضة. وهو نادر كما ندر فتوى النافع بذلك ، وإضافته الوتر. وانما يباح القطع لفريضة أو نافلة يخاف فوتها ، أو دخول البيت ، أو ضرورة ، أو قضاء حاجة مؤمن. ثم إذا عاد بنى من موضع القطع. ولو شك فيه أخذ بالاحتياط. انتهى كلامه (زيد مقامه).
وفيه نظر من وجوه : الأول ـ ان ما ادعاه من وجوب الموالاة لم نقف له على دليل إلا ما ذكره في المدارك من التأسي ، وقد بينا ما فيه آنفا. وليس بعد ذلك إلا مجرد الشهرة بينهم ، وإلا فالأخبار خالية منه بل صريحة في رده ، كما عرفت من إطلاق روايتي أبان بن تغلب وسكين ابن عمار وصحيحة صفوان وغيرها من الروايات المتقدمة.
الثاني ـ ان ما ذكره من التفصيل في هذه المواضع قد عرفت ان الاخبار في أكثرها لا تساعد عليه كما أوضحناه ، والذي يدل منها على ذلك انما هو في صورتي القطع للمرض والحدث حسبما بيناه.
الثالث ـ ان ما ذكره ـ من عد الخبث في عداد هذه المذكورات وانه يجري فيه هذا التفصيل ـ من ما ترده الأخبار الواردة في المسألة :
ومنها : ما رواه الصدوق (قدسسره) عن حماد بن عثمان عن حبيب ابن مظاهر (١) قال : «ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا واحدا فإذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه ، فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت
__________________
(١) ارجع الى التعليقة ٤ ص ١٩٨.