ان الوقت الاضطراري للمشعر الى زوال الشمس يوم النحر ، وانما حصل الوهم لابن إدريس باعتبار ان السيد (رحمهالله) ذكر مسألة أخرى عقيب هذه المسألة مؤكدة لمطلوبه ، وهي ان من فاته الوقوف بعرفة حتى أدرك المشعر يوم النحر فقد أدرك الحج خلافا للمخالفين كافة (١) ولم يفصل قبل طلوع الشمس أو بعد طلوعها ، فكيف بعد الزوال. ثم استدل السيد على مطلوبه بإجماع الفرقة ، ومعلوم ان أحدا من علمائنا لم يذكر ذلك. انتهى
وهو حسن الا انه مناف لنقله ذلك عنه في المنتهى ، كما هو ظاهر عبارته المتقدمة ، وكذا عبارته الآتية وقوله فيها : والى غروبها منه على قول السيد.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو أفاض قبل الفجر عامدا بعد ان كان به ليلا ولو كان قليلا ، لم يبطل حجه ، وجبره بشاة. وربما زاد بعضهم كون ذلك بعد الوقوف بعرفات. وقال ابن الجنيد : يجب عليه دم. قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه : وهو موافق لما قلناه ، فان الدم إذا أطلق حمل على أقل مراتبه. وعن ابن إدريس انه يبطل حجه ، وقول الشيخ في الخلاف يوهم ذلك ، حيث قال : فان دفع قبل طلوع الفجر مع الاختيار ولم يجزئه.
احتج الأصحاب على ما ذهبوا اليه بما رواه الشيخ في التهذيب عن مسمع عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) : «في رجل وقف مع الناس
__________________
(١) المغني ج ٣ ص ٤٢٨ طبع مطبعة المنار.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٤٧٣ والتهذيب ج ٥ ص ١٩٣ عن أبي عبد الله (عليهالسلام) والوسائل الباب ١٦ من الوقوف بالمشعر.