بجمع ثم أفاض قبل ان يفيض الناس. قال : ان كان جاهلا فلا شيء عليه ، وان كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة».
واعترض هذه الرواية في المدارك بأنها ضعيفة السند باشتمالها على سهل ابن زياد وهو عامي. وبأن راويها ـ وهو مسمع ـ غير موثق فيشكل التعويل على روايته. نعم روى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه (١) هذه الرواية بطريق صحيح عن علي بن رئاب عن مسمع فينتفي الطعن الأول. انتهى أقول : لا يخفى عليك ما في طعنه على الرواية برواية مسمع لها ، فان حديث مسمع في الحسن عند الأصحاب ، فتكون الرواية حسنة. وقد تقدم قريبا عده رواية مسمع في الصحيح ، وتكلمنا عليه ثمة باضطراب كلامه فيه ، وهذا من جملة ذلك. وبالجملة فالرواية حسنة معتبرة لا يتوجه إليها طعن ، فالعمل بها متعين. وهو كثيرا ما يستدل بالحسان بل بالموثقات وان ضعفها في الموضع الذي لا يرتضيها ، كما لا يخفى على من تأمل كتابه وطريقه فيه ، وقد نبهنا على ذلك في غير موضع.
وقال ابن إدريس : ان من أفاض قبل طلوع الفجر عامدا مختارا بطل حجة ، لأن الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ركن ، فيبطل بالإخلال به.
وأجاب عنه العلامة في المنتهى بالمنع من ذلك ، قال : فانا لا نسلم له ان الوقوف بعد طلوع الفجر ركن. نعم مطلق الوقوف ليلة النحر أو يومه ركن ، اما بعد طلوع الفجر فلا نسلم له ذلك. وكون الوقوف يجب ان يكون بعد طلوع الفجر لا يعطى كون الوقوف في هذا الوقت ركنا.
__________________
(١) ج ٢ ص ٢٨٤ عن أبي إبراهيم (عليهالسلام).