النية الحقيقية.
بقي الكلام في ان وقت الوقوف الواجب من مبدأ الزوال كما ذكروه ، فيجب على هذا الكون في الموقف من ذلك الوقت ، والاخبار ـ كما ترى ـ لا تساعده ، والظاهر ان المراد من كونه من الزوال انه يقطع التلبية من ذلك الوقت كما تكاثرت به الاخبار ، ويشتغل بالوقوف ومقدماته من الغسل أولا ثم الصلاة الواجبة والخطبة واستماعها ـ كما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار من انه (صلىاللهعليهوآله) وعظ الناس ـ ثم الوقوف بعرفة.
هذا ما يستفاد من الاخبار وكلام متقدمي الأصحاب كما سمعت. وبذلك يظهر انه لا إشكال في هذا المجال بحمد الله المتعال وبركة الآل (عليهم صلوات ذي الجلال).
الموضع الثاني ـ وجوب الكون فيها الى الغروب ، فلا يجزئ الوقوف في حدودها ، وحدها ـ كما ذكره في الدروس والمسالك وغيرهما ـ نمرة بفتح النون وكسر الميم وفتح الراء ، وثوية بفتح الثاء المثلثة وكسر الواو وتشديد الياء المثناة من تحت ، وذو المجاز ، والأراك كسحاب ، وهو موضع بعرنة قرب نمرة ، قال في القاموس : وعرنة بضم العين وفتح الراء والنون. قال في الدروس : وحدها نمرة وثوية وذو المجاز والأراك ، ولا يجوز الوقوف بالحدود. وقال في المسالك بعد ذكر الأماكن الخمسة المتقدمة : وهذه الأماكن الخمسة حدود عرفة وهي راجعة إلى أربعة كما هو المعروف من الحدود ، لأن نمرة بطن عرنة كما روى في حديث معاوية بن عمار عن الصادق (عليهالسلام) (١) ولا يقدح ذلك في كون كل واحد منهما
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من إحرام الحج والوقوف بعرفة.