ان قوله : «ويسمى الخبب» راجع الى الوثوب والعدو ، فلا يتوهم رجوعه الى الرمل. قال في المصباح المنير : وخب في الأمر خببا من باب طلب : أسرع الأخذ فيه. ومنه الخبب لضرب من العدو ، وهو خطو فسيح دون العنق.
ومن ما يدل على جواز الركوب اختيارا ما رواه في الكافي (١) في الحسن عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : طاف رسول الله (صلىاللهعليهوآله) على ناقته العضباء وجعل يستلم الأركان بمحجنه ويقبل المحجن».
وما رواه في من لا يحضره الفقيه (٢) في الصحيح عن محمد بن مسلم قال : «سمعت أبا جعفر (عليهالسلام) يقول : حدثني ابي ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه وسعى عليها بين الصفا والمروة». قال (٣) : وفي خبر آخر : «انه كان يقبل الحجر بالمحجن». ونحوه في رواية ابن عباس المذكورة.
ومنها : ان يلتزم المستجار في الشوط السابع ويبسط يديه على حائطه ويلصق به بطنه وخده ويدعو بالمأثور.
ويدل عليه ما رواه الشيخ (قدسسره) في التهذيب (٤) في الموثق عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) في حديث قال فيه : «فإذا انتهيت إلى مؤخر الكعبة ـ وهو المستجار دون الركن
__________________
(١) ج ٤ ص ٤٢٩ ، والوسائل الباب ٨١ من الطواف.
(٢ و ٣) ج ٢ ص ٢٥١ ، والوسائل الباب ٨١ من الطواف.
(٤) ج ٥ ص ١٠٤ ، والوسائل الباب ٢٦ من الطواف.