التعدد ، ولكنه (قدسسره) ظن انحصار الأدلة في تلك الاخبار ، كما يشعر به قوله بعد ذكر الروايات المشار إليها : فهذه جملة ما وصل إلينا من الروايات في هذه المسألة. والأصحاب (رضوان الله عليهم) بسبب وضوح الحكم بما ذكروه من هذه الروايات تأولوا صحيحة ذريح ورواية عجلان ـ حيث ان ظاهرهما المخالفة لما دلت عليه هذه الاخبار ـ بالعذر كما ذكره المحقق ، أو الرخصة كما ذكره بعضهم ايضا. وهو جيد كما ذكرناه.
بقي الكلام في انه لو لم يحدث بين الأغسال فالظاهر الاكتفاء بغسل واحد ، فان الغرض من الغسل في هذه المواضع دخوله لها على طهارة بالغسل ، وهو حاصل بما ذكرناه.
البحث الثاني ـ في الطواف ، وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا ، ويجب قضاؤه لو تركه سهوا.
وله مقدمات وكيفية وأحكام ، فالكلام فيه يقع في مقامات ثلاثة :
الأول ـ في مقدماته ، وفيها الواجب والمستحب ، ونشير الى كل من افرادهما حين ذكره.
فمنها الطهارة ، وقد نقل إجماع علمائنا كافة على وجوب الطهارة واشتراطها في الطواف الواجب ، نقله العلامة في المنتهى.
وعليه تدل جملة من الاخبار : منها : ما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «لا بأس ان تقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف ، فان فيه
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من الوضوء ، والباب ٣٨ من الطواف ، والباب ١٥ من السعي.