بزيادة غسل آخر لدخول الحرم. وكذا الإشكال في قول المصنف : «فلو حصل عذر اغتسل بعد دخوله» إذ مقتضى الروايات التخيير بين الغسل قبل الدخول وبعده لا اعتبار العذر في تأخيره عن الدخول كما هو واضح. انتهى.
أقول : الظاهر ان منشأ الشبهة عنده (قدسسره) من صحيحة ذريح وحسنة معاوية بن عمار ، وإلا فلا ريب ان رواية أبان بن تغلب وكذا رواية ابي عبيدة ظاهرة الدلالة في استحباب الغسل لدخول الحرم ، وحسنة الحلبي ورواية عجلان ظاهرتا الدلالة أيضا في استحباب الغسل لدخول مكة وان كانت الأولى أظهر ، وصحيحة معاوية بن عمار الأخيرة وكذا موثقة سماعة ظاهرة الدلالة أيضا في استحباب الغسل لدخول المسجد ، وهو المعبر عنه بغسل الزيارة اي زيارة البيت ، كما صرح به في الرواية الأولى منهما. وقد اشتملت موثقة سماعة على عد غسل الزيارة على حدة وغسل دخول الحرم على حدة ، وأكده بقوله : «يستحب ان لا يدخله إلا بغسل». ومن ذلك قوله (عليهالسلام) في رواية محمد ابن مسلم (١) في عد جملة من الأغسال : «وحين تدخل الحرم ، وإذا أردت دخول البيت». وقوله (عليهالسلام) في صحيحة عبد الله بن سنان (٢) في عد الأغسال أيضا : «وحين يحرم وعند دخول مكة والمدينة ودخول الكعبة ، وغسل الزيارة». وقوله (عليهالسلام) في حسنة محمد بن مسلم (٣) : «الغسل في سبعة عشر موطنا. وساق الكلام الى ان قال : وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت. الى آخره». فأي أدلة أصرح بالتعدد من هذه الروايات. وهذه الروايات بانضمام ما تقدم هي معتمد الأصحاب في ما ذكروه من
__________________
(١ و ٢ و ٣.) الوسائل الباب ١ من الأغسال المسنونة.