جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى. قال : لا يكون السعي الا من قبل طواف النساء. فقلت : أفعليه شيء؟ فقال : لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء».
واما ما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) في الموثق عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي (عليهالسلام) ـ (١) قال : «سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل ان يسعى بين الصفا والمروة قال : لا يضره يطوف بين الصفا والمروة ، وقد فرغ من حجه».
فقد حمله الشيخ (قدسسره) على الناسي ، ولهذا صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان من قدم طواف النساء على السعي ساهيا لم تجب عليه الإعادة. قال في المنتهى : ولا يجوز تقديم طواف النساء على السعي فلو فعل ذلك متعمدا كان عليه اعادة طواف النساء ، وان كان ناسيا لم يكن عليه شيء. ثم استدل بمرسلة أحمد بن محمد المذكورة ، ثم نقل موثقة سماعة ، ونقل جواب الشيخ (قدسسره) عنهما بما ذكرناه.
وبالجملة فالظاهر ان الحكم لا خلاف ولا اشكال فيه. والله العالم.
المسألة السابعة ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) انه لا يجوز تأخير السعي عن الطواف الى الغد. وقال المحقق (قدسسره) : يجوز تأخيره إلى الغد ولا يجوز عن الغد.
والأظهر القول المشهور ، ويدل عليه ما رواه المشايخ الثلاثة عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن الرجل يقدم
__________________
(١) الوسائل الباب ٦٥ من الطواف.
(٢) الكافي ج ٤ ص ٤٢١ والفقيه ج ٢ ص ٢٥٢ والتهذيب ج ٥ ص ١٢٨ و ١٢٩ الوسائل الباب ٦٠ من الطواف.