طلوع الشمس فليأت عرفات فإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس ، فقد تم حجه».
وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «كان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) في سفر ، فإذا شيخ كبير فقال : يا رسول الله (صلىاللهعليهوآله) ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع؟ فقال له : ان ظن انه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وان ظن انه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها ، وقد تم حجه».
واما انه لو فاته الوقوف الاضطراري اكتفى بالوقوف بالمشعر فقد دلت عليه الاخبار المذكورة.
بقي الكلام في ان الأصحاب (رضوان الله عليهم) استدلوا بهذه الروايات على ما قدمنا نقله عنهم من حكم الناسي ، وهي ـ كما ترى ـ لا تعرض فيها لذكر الناسي ولو بالإشارة فضلا عن التصريح ، وانما موردها ضيق الوقت على القادم للحج.
واما ما ذكره في المدارك بعد ان أورد عليهم نحو ما أوردناه ـ حيث قال : ويمكن استفادته من التعليل المستفاد من قوله (عليهالسلام) في رواية الحلبي : «الله أعذر لعبده» فان النسيان من أقوى الأعذار. بل يمكن الاستدلال بذلك على عذر الجاهل ايضا كما هو ظاهر اختيار الشهيد في الدروس.
فهو محل نظر. وكأنه بناء منه على ما قدمنا نقله عنه في كتاب الصيام
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٢٩٠ والوسائل الباب ٢٢ من الوقوف بالمشعر.