سياق صحيحة معاوية المتضمنة لتلك العبارة انما هو اعتماد الحسين (عليهالسلام) عمرة مفردة ، فلا عموم فيها لما ادعاه في المدارك من دخول الحج وعمرة التمتع ، غاية الأمر ان وجوب طواف النساء لما كان متفقا عليه في الحج نصا (١) وفتوى فلا بد من اجراء الحكم فيه من أدلة خارجة لا من هذه الرواية ، وعمرة التمتع لما لم يكن فيها طواف النساء ـ كما استفاضت به الاخبار (٢) ـ بقيت خارجة من الحكم ، وإثباته فيها في هذه الصورة يحتاج الى دليل ، وليس إلا صحيحة معاوية المذكورة (٣) وظاهرها الاختصاص بالعمرة المفردة كما ذكرنا ، وسياق الخبر حكاية حاله (عليهالسلام) فلا عموم فيه كما هو ظاهر. وبذلك يندفع الإشكال في المقام. والله العالم.
الثالث ـ لو ظهر ان هديه الذي بعثه لم يذبح وقد تحلل في يوم الوعد ، لم يبطل تحلله. وكذا لو لم يبعث هديا وأرسل دراهم يشترى بها هدي وواعد بناء على ذلك ، فتحلل في يوم الوعد ، ثم ردت عليه الدراهم ، فان تحلله صحيح أيضا ، لأن التحلل في الموضعين وقع باذن الشارع كما سيظهر لك ، فلا يتعقبه مؤاخذة ولا بطلان. نعم الواجب عليه بعد العلم بذلك بعث الهدي من قابل ، والإمساك عن ما يجب على المحرم الإمساك عنه الى يوم الوعد.
ويدل على ما ذكرناه صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة وقوله (عليه
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من أقسام الحج ، والباب ١٠ من كفارات الاستمتاع والباب ٢ و ٨٢ من الطواف.
(٢) الوسائل الباب ٨٢ من الطواف.
(٣) ص ٥ و ٦.