بدنة ، فان باقي الأنعام لا يصلح للبعث إلا من قرب. وقد ورد بعث الثمن في الخبر الذي ذكرناه (١) وذكره الصدوق في الفقيه (٢). انتهى.
والظاهر بعده ، وان ما اشتملت عليه المرسلة المذكورة صورة أخرى خارجة عن مورد تلك الاخبار ، وتقييدها بتلك الاخبار ـ مع اتفاقها كلها على نوع واحد وتعدد القيود فيها ـ تعسف محض. والى ما ذكرناه مال سبطه السيد السند (قدسسره) في المدارك.
الرابع ـ ظاهر الاخبار المتقدمة انه لا فرق في يوم المواعدة لاسعار الهدي أو تقليده بين اليوم الذي يحرمون فيه أو قبله أو بعده ، وان اشتمل بعضها على انه واعدهم يوم يقلدون فيه هديهم ويحرمون ، فإنما هو حكاية حال من حيث الاتفاق على المواعدة بذلك الوقت لا من حيث تعينه ، ولا بين كونه بعد تلبسهم بالحج أو قبله ، ولا بين كون الزمان الذي بينه وبين يوم النحر طويلا أو قصيرا ، كل ذلك لإطلاق النصوص. وبنحو ذلك صرح شيخنا الشهيد الثاني في المسالك.
الا ان الظاهر انه لا بد ان يكون قبل الزوال يوم عرفة ليكون شريكا بالتشبه في إحرامه بالمعرفين لهم في ذلك الموقف ، ولو كان بعده فإشكال.
واستظهر في المسالك الاجزاء ، قال : ويمكن استفادته من قوله (عليهالسلام) في الخبر السالف (٣) : «فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه». فان الثياب عرفا شاملة للمخيط. ويمكن ان يريد بها ثياب الإحرام. وهو الاولى.
__________________
(١ و ٣) تقدم ص ٦٤ و ٦٥.
(٢) ج ٢ ص ٣٠٦ ، والوسائل الباب ٩ من الإحصار والصد الرقم ٦.