قال : يرجع فيعيد السعي ، ان هذا ليس كرمي الجمار ان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة».
ورواه الشيخ (قدسسره) في الصحيح عن معاوية بن عمار ايضا (١) وزاد في آخره : «وقال في رجل ترك السعي متعمدا؟ قال : لا حج له».
واما الاستنابة فيه فلما رواه الشيخ (قدسسره) في التهذيب عن الشحام عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع الى أهله. فقال : يطاف عنه». والرواية وان كانت مطلقة الا ان طريق الجمع بينها وبين صحيحة معاوية المتقدمة حمل تلك على إمكان الرجوع وهذه على تعذره.
ومثل هذه الرواية أيضا ما رواه الصدوق (قدسسره) في الصحيح عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (٣) قال : «سالته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة. قال : يطاف عنه».
المسألة الثانية ـ المعروف من مذهب الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لا يجوز في السعي الزيادة على السبعة متعمدا فلو زاد كذلك بطل طوافه.
ويدل عليه ما رواه الشيخ (قدسسره) في الصحيح عن صفوان عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن (عليهالسلام) (٤) قال : «الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة فإذا زدت عليها فعليك الإعادة
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ١٥٠ والوسائل الباب ٨ والباب ٧ من السعي الرقم ٣.
(٢) الوسائل الباب ٨ من السعي.
(٣) الوسائل الباب ٨ من السعي عن الفقيه والتهذيب.
(٤) الوسائل الباب ١٢ من السعي.