فهو اولى بوجوب الرجوع اليه مع الإمكان ، وكذا طواف العمرة.
ومن الاخبار الدالة على وجوب الرجوع في طواف النساء مع الإمكان ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : رجل نسي طواف النساء حتى دخل اهله؟ قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت. وقال : يأمر من يقضي عنه ان لم يحج ، فإن توفي قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره».
وما رواه في من لا يحضره الفقيه (٢) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال : «قلت له : رجل نسي طواف النساء حتى رجع الى أهله؟ قال : يأمر بأن يقضى عنه ان لم يحج ، فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت».
وما رواه في التهذيب (٣) في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع الى أهله. قال : يرسل فيطاف عنه ، فإن توفي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليه». وهو محمول على ما إذا لم يقدر على الرجوع كما ذكره الشيخ (قدسسره).
وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) : «في رجل نسي طواف النساء حتى اتى الكوفة. قال : لا تحل له النساء حتى
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٨ من الطواف الرقم ٦.
(٢) ج ٢ ص ٢٤٥ ، والوسائل الباب ٥٨ من الطواف.
(٣) ج ٥ ص ٢٥٥ و ٢٥٦ و ٤٨٨ ، والوسائل الباب ٥٨ من الطواف.
(٤) التهذيب ج ٥ ص ٢٥٦ ، والوسائل الباب ٥٨ من الطواف.