الحمرة من ههنا وأشار بيده الى المشرق والى مطلع الشمس».
وما رواه في الكافي عن يونس المذكور أيضا في الموثق (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : متى الإفاضة من عرفات؟ قال : إذا ذهبت الحمرة. يعنى من الجانب الشرقي».
وحيث ثبت ان الواجب الوقوف الى الغروب فلو أفاض قبل الغروب فان كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه إجماعا منا ، كما ادعاه في التذكرة والمنتهى بل قال : انه قول كافة العلماء.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) «في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس؟ قال : ان كان جاهلا فلا شيء عليه ، وان كان متعمدا فعليه بدنة».
ووصف في المدارك هذه الرواية بالصحة مع طعنه في روايات مسمع في غير موضع بأنه غير موثق كما في مسألة كفارة من نظر الى امرأته فأمنى ، ومنها في كفارة من قبل امرأته. بل صرح في هذا الموضع بضعف روايته بسببه. وبالجملة فإن له فيه اضطرابا عظيما ، فتارة يصف روايته بالصحة كما هنا ، ومثله في كفارة القنفذ والضب واليربوع ، وتارة بالحسن وتارة بالضعف. والمعصوم من عصمه الله تعالى.
وان كان عامدا جبره ببدنة ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما. ولا خلاف في صحة حجه وان وجب جبره ، وانما اختلف الأصحاب في ما يجب جبره به ، فالأشهر الأظهر وجوب جبره ببدنة.
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٢ من إحرام الحج والوقوف بعرفة.
(٢) الوسائل الباب ٢٣ من إحرام الحج والوقوف بعرفة.