يحصل بإدراك جمع قبل الزوال ، وهو مفهوم من كلامه. وفيه نظر. الثاني ـ إيجاب الدم على المتمتع مع الفوات. وفيه نظر ، فإنه يتحلل بالعمرة. والأقرب انه لا دم عليه ، ولا فرق بينه وبين المفرد. انتهى.
أقول : قد عرفت ان هذه العبارة انما هي كلام الرضا (عليهالسلام) في الكتاب المذكور. ومثلها في الدلالة على الحكمين المذكورين موثقة الفضل بن يونس المذكورة. وسيجيء (ان شاء الله تعالى) تحقيق كل من المسألتين المذكورتين في المحل اللائق به.
الحادية عشرة ـ قد تقدم ان المصدود يجوز له التحلل بذبح الهدي وان كان الأفضل له التأخير والانتظار لزوال المانع ، فلو صابر ولم يتحلل حتى فات الحج ، فان تمكن من دخول مكة بعد الفوات أو كان فيها ، فإنه يتحلل بالعمرة ، لإمكانها وانتفاء الصد عنها. ويسقط الهدي لحصول التحلل بالعمرة. وان لم يتمكن من دخول مكة ، تحلل من العمرة بالهدي ، وان استحب الصبر مع رجاء زوال العذر.
قال في المسالك : ولا فرق في ذلك بين رجاء زوال العذر قبل خروج الوقت مع المصابرة وعدمه ، بل يجوز الصبر الى ان يفوت الوقت مطلقا.
وقال في الدروس : وعلى هذا فلو صار الى بلده ولما يتحلل وتعذر العود في عامه لخوف الطريق فهو مصدود ، فله التحلل بالذبح والتقصير في بلده.
ويأتي تحقيق الكلام في المسألة (ان شاء الله تعالى) عند الكلام في مسألة من فاته الحج.
وكيف كان فان عليه القضاء بعد ذلك لو كان الحج واجبا مستقرا في ذمته ، فلا يجب قضاء المندوب بالأصل وان كان قد وجب