كان أو بعمد». وفي موثقة له ايضا (١) «وليس عليك فداء شيء أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد ، فان عليك الفداء بجهل كان أو عمد». وفي كتاب الفقه الرضوي (٢) وكل شيء أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم ، أو أتيت في الحل وأنت محرم ، فليس عليك شيء إلا الصيد ، فان عليك فداءه. الى آخره. ويعضد ذلك عموم صحيحة عبد الصمد بن بشير (٣) المذكورة في كلامه وغيرها. إلا انه ربما أمكن تطرق المناقشة الى ذلك بحمل الأخبار المذكورة على الأفعال ، بمعنى ان كل ما فعله جهلا فهو معذور فيه إلا الصيد. فلا تدخل فيه التروك كترك الطواف ونحوه ، كما هو المتبادر من لفظ الإتيان. والظاهر بعده ، لتصريح الروايات بمعذورية الجاهل في جملة من التروك ايضا ، كترك الإحرام ، وترك الوقوف بالمشعر مع الوقوف بعرفة ، بل الظاهر ان المراد من الإتيان في هذه الاخبار ما هو أعم من فعل ما لا يجوز له أو ترك ما يجب عليه.
وبذلك يظهر لك ما في كلام السيد (طاب ثراه) في هذا الباب وجموده على كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم). وأعجب من ذلك مبالغته في تخصيص الكفارة بالجاهل ، والمنع من الأولوية من حيث تقصير الجاهل بالتعلم المناسب لزيادة العقوبة ، مع انه لا ريب ان
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٧٠ ، والوسائل الباب ٣١ من كفارات الصيد وتوابعها الرقم ٥.
(٢) ص ٢٩.
(٣) الوسائل الباب ٤٥ من تروك الإحرام ، وتقدمت في ج ١٥ ص ٧٧ و ٧٨ من الحدائق.