عن ابي عبد الله (عليهالسلام) مثله (١).
وموثقة عمران الحلبي (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط من الفريضة ثم وجد خلوة من البيت فدخله. قال : يقضي طوافه ، وقد خالف السنة ، فليعد طوافه».
وهذه الروايات ـ كما ترى ـ لا اشارة فيها فضلا عن التصريح للتفصيل الذي ذكروه ، بل ظاهر صحيحة حفص بن البختري وجوب الإعادة متى قطعه لدخول البيت مطلقا. والى العمل بها مال في المدارك فاختار بطلان الطواف بقطعه لدخول الكعبة مطلقا بلغ النصف أو لم يبلغ. وهو جيد.
الثالث ـ في من قطعه لحاجة ، والروايات في هذا الموضع مختلفة.
فمنها : صحيحة أبان بن تغلب عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) «في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة؟ فقال : ان كان طواف نافلة بنى عليه ، وان كان طواف فريضة لم يبن عليه».
وروى ابن بابويه في الصحيح عن صفوان الجمال (٤) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف؟ فقال : يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبني على طوافه».
__________________
(١) الوسائل الباب ٤١ من الطواف.
(٢) الكافي ج ٤ ص ٤١٤ ، والوسائل الباب ٤١ من الطواف.
(٣) الكافي ج ٤ ص ٤١٣ ، والتهذيب ج ٥ ص ١١٩ ، والوسائل الباب ٤١ من الطواف.
(٤) الفقيه ج ٢ ص ٢٤٨ ، والوسائل الباب ٤٢ من الطواف.