بالخبرين المذكورين ، بمعنى انه يبني في الفريضة متى قطع للحاجة إلا في ما إذا قطع على شوط أو شوطين فإنه يعيد.
أقول : ومن اخبار المسألة أيضا ما رواه في الكافي (١) عن ابي عزة قال : «مر بي أبو عبد الله (عليهالسلام) وانا في الشوط الخامس من الطواف ، فقال لي : انطلق حتى نعود ههنا رجلا. فقلت له : انما انا في خمسة أشواط فأتم أسبوعي. قال : اقطعه واحفظه من حيث تقطع حتى تعود الى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه».
وما رواه في التهذيب (٢) عن ابي الفرج قال : «طفت مع ابي عبد الله (عليهالسلام) خمسة أشواط ، ثم قلت : اني أريد أن أعود مريضا. فقال : احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك».
والأمر في هذين الخبرين سهل ، لأنهما ان حملا على الفريضة فلا إشكال في جواز البناء ، وان حملا على النافلة فالحكم أظهر ، للاتفاق نصا وفتوى على جواز البناء على ما دون النصف.
وكيف كان فهذه الاخبار على كثرتها لا تعرض فيها لما ذكروه من التفصيل بوجه ، ولو كان الحكم مبنيا عليه لصرحوا به ولو بالإشارة إليه.
الرابع ـ في من قطعه لمرض ، والذي وقفت عليه من الاخبار في هذه الصورة ما رواه في الكافي (٣) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال : «إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا
__________________
(١) ج ٤ ص ٤١٤ ، والوسائل الباب ٤١ من الطواف.
(٢) ج ٥ ص ١١٩ ، والوسائل الباب ٤١ من الطواف.
(٣) ج ٤ ص ٤١٤ ، والوسائل الباب ٤٥ من الطواف.