من مناسك منى ، وفي تحققه بالمنع عن مكة بعد الموقفين والتحلل أو قبله اشكال.
وتفصيل هذه الجملة انه لا خلاف في تحقق الصد بالمنع عن الموقفين في الحج ، وكذا عن أحدهما إذا كان من ما يفوت بفواته الحج ، كما سيأتي ـ ان شاء الله تعالى ـ في تحرير اقسامه الثمانية في موضعه اللائق به.
واما إذا أدرك الموقفين أو ما به يدرك ثم صد ، فان كان عن مناسك منى خاصة ، فإن له ان يستنيب في الرمي والذبح ـ كما في المريض ـ ثم يحلق ويتحلل. اما لو لم يمكن الاستنابة فإشكال ، لاحتمال البقاء على إحرامه تمسكا بالأصل ، وجواز التحلل لصدق الصد ، فيتناوله عموم ما دل على جواز التحلل مع الصد. ولعله الأقرب. وكذا الوجهان لو كان المنع عن مكة ومنى. وجزم العلامة في المنتهى والتذكرة بالجواز ، نظرا الى ان الصد يفيد التحلل من الجميع فمن بعضه اولى. وهو قريب.
ولو صد عن مكة خاصة بعد التحلل في منى فقد صرح جماعة ـ منهم : الشهيد في الدروس ـ بعدم تحقق الصد ، فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الطيب والنساء والصيد الى ان يأتي ببقية الأفعال.
ونقل ذلك عن المحقق الشيخ علي في حواشي القواعد ، قال : لان المحلل من الإحرام إما الهدي للمصدود والمحصور أو الإتيان بأفعال يوم النحر والطوافين والسعي ، فإذا شرع في الثاني واتى بمناسك منى يوم النحر تعين عليه الإكمال ، لعدم الدليل على جواز التحلل بالهدي ، وحينئذ فيبقى على إحرامه الى أن يأتي بباقي المناسك. انتهى.
والحق ان الاشكال المتقدم جار هنا أيضا ، فإنه من المحتمل قريبا